خبير جنائى: شهادة الشهود الأربعة فى قضية مبارك متناقضة




قال المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب خبير في مجال القانون الجنائي الدولي لـ"بوابة الأهرام": تعد محاكمة الرئيس المصري وأعوانه لحظة تاريخية في تاريخ الأمة العربية باعتبارها أول محاكمة حضورية لرئيس جمهورية ووزرائه، إلا أنه منذ بدء فعاليات المحاكمة بدأ يظهر العديد من السلبيات التي تبعد كل البعد عن التحضر وعن أملنا في إقامة دولة حديثة يسود فيها القانون، بدأت هذه السلبيات في الجلستين السابقتين اللتين تمت إذاعتهما علي الهواء حيث تسابق البعض في الظهور إعلاميا، مما أدي إلي حدوث فوضي، وفي جلسة الأمس اكتملت الفوضي بحدوث تراشق بين المحامين بالألفاظ وتشابك بالأيدي وصل إلي التشابك بالأحذية، وكان رئيس المحكمة في قمة ضبط النفس بأن قام برفع الجلسة أكثر من أربع مرات ثم قام بطرد أحد المحامين لقيامه بالتلفظ بألفاظ خارجة، ولم يستخدم حقه القانوني حتي الآن بحبس أي شخص يقوم بإثارة الفوضي أو تحريك الدعوي الجنائية ضده.
أشار الدكتور أبو رجب إلى أن هذه القضية تعد كبيرة من حيث الحجم والقيمة باعتبار أن عدد أوراق القضية يزيد على 4000 ورقة وبها طلبات كثيرة من الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، فضلا عن قيمتها التاريخية كمحاكمة لأول رئيس ووزراء في تاريخ جمهورية مصر العربية.
وهذا يمثل في حد ذاته ضغطا علي هيئة المحكمة، وما يحدث الآن في الجلسات من فوضي وهرج يزيد من هذا الضغط الواقع علي المحكمة، وأخشي ما أخشاه أن يؤثر ذلك علي مجريات سير العدالة.
وعن شهادة الشهود الأربعة، قال المستشار أبو رجب إنها جاءت متناقضة في مضمونها وفي هذه الحالة يترك تقدير الشهادة ووزن أقوالها لهيئة المحكمة، حيث لها الحق في أن تجزئ الشهادة فتأخد بها في شأن واقعة دون الأخري، أو في خصوص متهم دون الآخر دون بيان أسباب ذلك ولا معقب عليها من محكمة النقض ، فيما تقتنع به من شهادة أو لا تقتنع، حيث إن سبب ذلك معروف مقدما وهو اطمئنان المحكمة لشهادة ما دون الأخري.
أكد الدكتور أبو رجب أن صدور حكم ضد الشاهد الأول بالحبس لمدة سنتين لإتلافه إحدي الأسطوانات التي تحوي تسجيلا صوتيا فإن ذلك من شأنه جعل شهادته مشكوكا فيها وإن كان للمحكمة أن تأخذ بها علي سبيل الاستدلال وفقا لحكم القانون، ولكن لا يمكن أن تصبح الدليل الرئيسى الذي يمكن أن تصل به المحكمة إلي حكم الإدانة.
أما عن مدي إلزام المحكمة بالاستجابة لطلبات الدفاع سواء باستدعاء شهود أو طلب مستندات معينة فإنه كقاعدة عامة يحق للدفاع إبداء ما شاء من طلبات ولا إلزام علي القاضي أن يتتبع الدفاع في كل جزئياته، وكذلك لا إلزام علي القاضي الجنائي في الاستجابة لطلبات الدفاع، فالقاضي إما أن يستجيب للدفاع أو لا يستجيب ولكن إذا لم يستجب ورفض دفع معين فعليه تسبيب ذلك الرفض وبيان مبرراته في حيثيات الحكم حتي لا يتم نقده.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Free Web Hosting